السيد عبد الأعلى السبزواري
86
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكرّرت ، لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب [ 1 ] . ولو أخرجها منه ، أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة ، لنقصانه حينئذ عنه [ 2 ] ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها ، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين [ 3 ] إلى أن ينقص عن النصاب ، فلو مضى عشر سنين - في المثال المفروض - وجب عشرة ، ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة ، وبعده لا يجب عليه شيء ، لنقصانه عن الأربعين . ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل ، ومضى عليه سنتان ، وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى ، وخمس شياه للثانية [ 4 ] وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا